الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

286

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف ، وقد ثبت جوازها بأربعين ، وثبت ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) ، ولم يثبت صلاته لها بأقل من ذلك ، فلا يجوز بأقل منه . قال : وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر ، فليس فيه أن ابتداءها كان باثني عشر ، بل يحتمل عودهم ، أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة . وفي مسلم : « انفضوا في الخطبة » وفي رواية البخاري « انفضوا في الصلاة » وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار . انتهى . الثاني عشر : أربعون غير الإمام عند الشافعي أيضا ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر : خمسون ، عند أحمد في رواية ، وحكيت عن عمر بن عبد العزيز وطائفة . الرابع عشر : ثمانون ، حكاه الرازي . الخامس عشر : جمع كثر بغير حصر . ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل . قاله في فتح الباري . الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات اللّه وسلامه عليه قال اللّه تعالى له - صلى اللّه عليه وسلم - : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ « 1 » أي بالقرآن ، والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . والهجود في اللغة : النوم ، وعن أبي عبيدة : الهاجد : النائم ، والهاجد : المصلى بالليل ، وعن الأزهري : الهاجد : النائم ، وقال المازري : التهجد : الصلاة بعد الرقاد ، ثم صلاة أخرى بعد رقدة ، ثم صلاة أخرى بعد رقدة ، قال : وهكذا كانت صلاة رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - .

--> ( 1 ) سورة الإسراء : 79 .